النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (98) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 17:9

يتم استبدال كلمة اصدار لتكون التصديق حيث ان المعنى لحق الاصدار لرئيس الجمهورية يعنى حق اصدار القانون منفردا

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 15:21

أقترح تعديل الفقرة التالية "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر" لتكون "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية تزيد عن نصف أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر"

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 22:14

قترح تعديل الفقرة التالية "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر" لتصبح "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية تزيد عن نصف أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر"

Ehab Ahmed

12 يناير 2014, الساعه 4:11

وﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ + المناسبة

Amgad Amgadmoustafa

4 يناير 2014, الساعه 17:54

إستقلال المحاماة عن ماذا ؟؟ النص يحتاج إيضاح

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:58

وماذا عن حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين؟ الرئيس من حقة أن يعترض علي قانون سنة مجلس الشعب فهل من حق المجلس الأعتراض علي قوانين الرئيس ؟

Ahmed El-Assafiri

24 نوفمبر 2013, الساعه 8:43

لا يحق لرئيس الجمهورية اصدار قانون بدون موافقة مجلس النواب و لمجلس النواب الحق للاعتراض على قراراته والا كان حاكم بامره

Ahmed Hashim

23 نوفمبر 2013, الساعه 1:2

يتم استبدال لرئيس الجمهوريه حق التصديق او الاعتراض وفي حاله الاعتراض يتم تسليم القانون للمحكمه الدستوريه للنظر فيه ويتم الرد خلال ثلاثين يوما وفي حاله رده مره اخرى يتم الاستفتاء عليه داخل مجلس الشعب وفي حصول اكثر من ثللثي المجلس على الموافقه يتم اقرار الدستور دون الرجوع لرئيس الجمهوريه اعتقد انه كده يبقى افضل ويتم حذف نص انه يشرع القانون ده

Ahmad Refaat

22 نوفمبر 2013, الساعه 23:56

لرئيس الجمهورية الحق فى اقتراح قوانين تصدر فقط بموافقة البرلمان

Mahmood Elmasry

22 نوفمبر 2013, الساعه 20:40

لا يصلح لفظ للرئيس جق اصدار القوانين لانه يحمل معنيين .. يجوز ذلك فى حالة غياب المجلس واذا دعت الضرورة

Mahmood Elmasry

22 نوفمبر 2013, الساعه 20:38

لا اوافق على هذه المادة ولا يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ما يقره اعضاء المجلس