مادة (43) 13 تعليق

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 21:12

هذه المادة تكرار للمادة السابقة وتزيد لا لزوم له ولا يصح تضمينه فى الدستور ولذلك أرجو حذف هذة المادة وترك القانون يفسر المادة السابقة (42) ويضم كل المعانى التى جاْءت فى هذه المادة

Ahmed Khafagy

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:38

يجب ان يضاف ( ويعاقب كل من خالف ايا من ذلك طبقا للقانون )

Abdelazez Mahmoud

13 يناير 2014, الساعه 17:59

ومن الممكن ان يضاف ويجب التعامل بالعمله المصريه ( الجنيه ) لنرفع من قيمته

Ahmed Magdy

منذ 49 دقيقة

مادة اكثر من عبقرية ----- و لكن يضاف ( طبقا لجدول زمني معلن )

Tamer Talaat

30 نوفمبر 2013, الساعه 18:4

حالات الخطر جملة مطاطية

sabry ahmed

27 نوفمبر 2013, الساعه 23:26

ويجب ان يأذن من فى المنزل بذلك وليس مجرد التنبيه وان تسلم صورة من الامر الصادر فى هذا الشأن

صلاح ابراهيم

27 نوفمبر 2013, الساعه 16:5

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها يعني ايه

Ahmed El-Assafiri

24 نوفمبر 2013, الساعه 7:40

مطاطة كلمة الخطر دى و ستستخدمها السلطة حتما للانتهاكات ... سوء نية واضح

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:2

تمام شكرا

Falcon East

13 نوفمبر 2013, الساعه 7:31

تضاف للمادة 42 كى تكتمل

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 5:42

ويجب الحفاظ علي المواطن اهم