النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (45) 8 تعليق

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 20:41

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه حياً أو ميتاً.

Abdelslam Alged

23 نوفمبر 2013, الساعه 12:20

على النحو الذى ينظمه القانون " والدين ايضا " حيث ظهر موضوع جديد وهو تاجير الرحم وما هوه من هذا القبيل

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 5:44

جسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه حياً أو ميتاً الا بنوافته الشخصية في حياته

Adel Elshatanofy

25 ديسمبر 2013, الساعه 5:5

كل الكلام حلو ويفرح المهم التنفيذ .

Ahmed Magdy

منذ دقيقتين

(وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر) لازم يكون موجود هيئة لضمان الحفاظ علي المحميات طبقا لهذا الجزء

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 8:57

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:3

تمام شكرا

Abdelslam Alged

23 نوفمبر 2013, الساعه 12:20

على النحو الذى ينظمه القانون " والدين ايضا " حيث ظهر موضوع جديد وهو تاجير الرحم وما هوه من هذا القبيل

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 5:44

جسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه حياً أو ميتاً الا بنوافته الشخصية في حياته

أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 20:41

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه حياً أو ميتاً.