تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (14) 31 تعليق

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

28 أكتوبر 2013, الساعه 18:36

يتم استبدال "ينظمه القانون " ليصبح : يحدد القانون اجراءاته بما لا يخل بالحق او المساس به او تعطيله كما يتعين ان تشمل المادة حق التظاهر وحق الاعتصام لتكون هذه الحقوق فى مادة واحدة بدلا من عدة مواد لتشابه الغرض من هذا الحق

Bahaa Salaheldin

7 نوفمبر 2013, الساعه 21:16

اضافة ينظمه القانون بما لا يخل بالحق به او المساس بمنظميه

Ahmed Khafagy

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:45

جميع صور الاحتجاج السلمى حق ينظمه القانون

Chemist Wafaa Reda Fofa

منذ 17 دقيقة

يار ب فعلا تكون على حسب الكفاءة الشخصيه ونبطل بقا الوسطه والمحاباه

Ahmed Saied

11 يناير 2014, الساعه 13:46

الكليات العسكرية والهيئات القضائية و التدريس بالجامعات واخيرا واقلهم السلك الدبلوماسى

يتعارض مع "دون محاباة أو وساطة" !

Zefta Hanem

7 يناير 2014, الساعه 0:29

وبالنسبة لكليات الشرطة والكليات الحربية ... وسايط عادى

Ehab Barakat

6 يناير 2014, الساعه 10:6

حق للمواطن (وواجب على الدولة حماية هذا الحق)

Sameh Khalil

2 يناير 2014, الساعه 12:12

لقد تم ازاله جمله من دستور 2012 ماده 64 بعد جمله (ودون محاباه او وساطه )ومخالفه ذلك يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون لانهم لن يحترموا هذه الماده وسيتم تعيين وكلاء النيابه و الشرطه و نواب الجامعات على اساس الواسطه لانهم يعلمون انه لايوجد اى عقاب

Abualfadl Abdelsalam

29 ديسمبر 2013, الساعه 11:29

أرفض هذه المادة حيث اطالب بنسب محددة لأبناء العمال والفلاحين والفئات بحيث لا يكون فيها أى مجاملة او وساطه بعد الاختبارات الطبى والرياضى والهيئة وتخضع للإشراف الكامل من وزارة العدل لضمان الحيادية فى كل الوظائف العامة والسيادية .

محمد رفعت

26 ديسمبر 2013, الساعه 15:32

ايه هى الاحوال دى

Emy Art

26 ديسمبر 2013, الساعه 3:2

فعلا ياريت بلاش وسطة قى الوظائف المرموقه زى الشرطه و السلك الديبلوماسى و تعين الجامعات حتى الوظائف الحكوميه البسيطةلازم تدفع فلوس عشان تشتغل حتى محصل كهرباء

Esmat Abdullah

24 ديسمبر 2013, الساعه 16:14

alwaza2f al3amah 7aq llimowaten,bs yaret elmowaten y3raf 7aq elwazefa 3leh,w 7a2 elnas ely bybahdelhom b7okm wazefto,w yaret yb2a fe qwanen w 3oqobat rade3ah lkol motkhazel fi 3maloh

Ehab Malek

22 ديسمبر 2013, الساعه 23:46

و هل الدوله كفلت حقوق المواطنين في التوظيف فلابد من استبدال كلمه يحددها القانون بيحدد القانون الاجراءات التي تقوم بها الدوله بالتوظيف و عقاب ايا كان باخلال الدوله عن دورها او ايجاد بدائل ترضي المواطنين