قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أنه لا يخفى على سيادتكم حقائق ما يكلفه مجلس الشورى من عبأ مادى و نحن فى أمس الحاجة لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولةو ترشيد للنفقات و بما أن أحكام و توصيات مجلس الشورى هى كلها غير ملزمة فأننى أتشرف بأن أقترح على سيادتكم بالغاء مجلس الشورى تماما و كى نجد حلاً مرضياً للراغبين فى الأبقاء على مجلس الشورى يمكن أستبداله بلجنه خاصة فى مجلس الشعب تؤدى نفس ما كان يؤديه مجلس الشورى .
اقترح تحويل مجلس الشوري الى مجلس قومي متخصص للشؤون الاقتصادية والسياسية والتنمية ، يضم فيه خبراء في المجالات المتعددة للتنمية ، مع إبقاء العاملين فيه لخدمة النشاط المقترح
طيب ليه مايتوزعوش على جميع هيئات الدولة و يبقى بالطريقة دي تنقسم التكاليف
لا اوافق علي الغاء مجلس الشوري ...زبل تتم تعديل صلاحياته و اختصاصاته
اقترح تحويل مجلس الشوري الى مجلس قومي متخصص للشؤون الاقتصادية والسياسية والتنمية ، يضم فيه خبراء في المجالات المتعددة للتنمية ، مع إبقاء العاملين فيه لخدمة النشاط المقترح
أنه لا يخفى على سيادتكم حقائق ما يكلفه مجلس الشورى من عبأ مادى و نحن فى أمس الحاجة لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولةو ترشيد للنفقات و بما أن أحكام و توصيات مجلس الشورى هى كلها غير ملزمة فأننى أتشرف بأن أقترح على سيادتكم بالغاء مجلس الشورى تماما و كى نجد حلاً مرضياً للراغبين فى الأبقاء على مجلس الشورى يمكن أستبداله بلجنه خاصة فى مجلس الشعب تؤدى نفس ما كان يؤديه مجلس الشورى .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة