تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (197) 3 تعليق

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 3:52

يا راجل بجد طيب كويس وبعدين نقوم من النوم بدرى ولا ايه

Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 8:58

هذه اثار سيئة ويجب ان ينص على الجهة التي تتولي التعامل معها وازالة اثارها وتعويض المتضررين منها

yasser sawra

30 نوفمبر 2013, الساعه 18:54

بسقط الدستور تسقط ماترتب عليه من اثار لفساد هذه المواد لانها تخص مراحل انتقالية وليست دائما

yasser sawra

30 نوفمبر 2013, الساعه 18:54

بسقط الدستور تسقط ماترتب عليه من اثار لفساد هذه المواد لانها تخص مراحل انتقالية وليست دائما

Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 8:58

هذه اثار سيئة ويجب ان ينص على الجهة التي تتولي التعامل معها وازالة اثارها وتعويض المتضررين منها

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 3:52

يا راجل بجد طيب كويس وبعدين نقوم من النوم بدرى ولا ايه