النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
هذه اثار سيئة ويجب ان ينص على الجهة التي تتولي التعامل معها وازالة اثارها وتعويض المتضررين منها
بسقط الدستور تسقط ماترتب عليه من اثار لفساد هذه المواد لانها تخص مراحل انتقالية وليست دائما
بسقط الدستور تسقط ماترتب عليه من اثار لفساد هذه المواد لانها تخص مراحل انتقالية وليست دائما
هذه اثار سيئة ويجب ان ينص على الجهة التي تتولي التعامل معها وازالة اثارها وتعويض المتضررين منها
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة