النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية، والإدارية ، وتحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية وفقا للقانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى . ويكون لأعضائها الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة