تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (129) 5 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 21:2

يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون.

Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 17:57

أقترح : لا يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثة أو أكثر إلا بإستفتاء عام.

Mohammad Goda

18 ديسمبر 2013, الساعه 21:43

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. و فى ما لا يزيد عن 6 يوماً . ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.

Yehia Said

14 يناير 2014, الساعه 22:25

اية الفرق بين السوال و الاستجواب

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 12:17

النص مقبول

Mohammad Goda

18 ديسمبر 2013, الساعه 21:43

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. و فى ما لا يزيد عن 6 يوماً . ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.

Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 17:57

أقترح : لا يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثة أو أكثر إلا بإستفتاء عام.

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 21:2

يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون.