لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون حال غياب مجلس الشعب وطبقاً للقانون المنظم لإختصاصاته.
لماذا مجلس النواب يسطيع سحب القة فقط رئيس الوزراء والوزراء لماذا سحب الثقة لايشمل رئيس الجمهورية
لأ. أهمية النص للمادة 131 يحتاج لإيضاحات .، هل المقصود بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء هو سحب الثقة من الحكومة بالكامل على إعتبار أنه رئيس الحكومة ، ولو تخلينا أنه ظهرت أمور جديدة فى موضوع تمت مناقشته فى نفس دور الإنعقاد لماذا يحرم النص مجلس النواب من التصويت على قرار سحب الثقة طالما أن المستجدات تؤيد ذلك . أرى أن النص يحتاج الكثير من الإيضاحات والتعديل . بل والتصحيح .
مادة (131) مبنية علي مادة130-------- يعني برده بعد موافقة الحكومة
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون حال غياب مجلس الشعب وطبقاً للقانون المنظم لإختصاصاته.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة