النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (62) 8 تعليق

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

معتصم اغا

10 نوفمبر 2013, الساعه 6:14

نفس إعتراضي علي ذات المادة في الدستور المعطل وهو أن مخاطبة الفرد للسلطات العامة لا يحتاج النص عليه في الدستور وإنما الذي يحتاج إلي ذلك هو حق الفرد في تلقي الرد علي مخاطبته خلال مدة محددة !!

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 14:8

اغفلت المادة الزام الجهة التى يتم مخاطبتها بالرد على المخاطبة ، لذا يتم اضافة : ويتعين الرد على المخاطبة خلال فترة مناسبة لاعداد الرد فقط

Mohamed Mosad

منذ 10 دقيقة

رأي صائب للأستاذ معتصم والأستاذ محمد التركي

Hend Emad

منذ 12 دقيقة

لا يجوز ابعاد اى مواطن عن اقليم الدولة بمعنى داخل الدولة كما يحدث اثناء ذهابى الى شرم الشيخ لازم تصريح ولا الدولة نفسها المفروض يكون مبسط اكثر من ذللك ولابد من اعطاء امثلة توضيحية للدستور ؟؟؟؟

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 8:33

(ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه،"اومنعه من العودة الي الدولة "، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.) هذا اقتراح

Mona Mito

15 ديسمبر 2013, الساعه 2:40

لماذا كلمة اقليم الدولة؟

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:26

لابد من إلزام السلطات بالرد في مدة محددة

Mohamed Mosad

منذ 10 دقيقة

رأي صائب للأستاذ معتصم والأستاذ محمد التركي

معتصم اغا

10 نوفمبر 2013, الساعه 6:14

نفس إعتراضي علي ذات المادة في الدستور المعطل وهو أن مخاطبة الفرد للسلطات العامة لا يحتاج النص عليه في الدستور وإنما الذي يحتاج إلي ذلك هو حق الفرد في تلقي الرد علي مخاطبته خلال مدة محددة !!

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 14:8

اغفلت المادة الزام الجهة التى يتم مخاطبتها بالرد على المخاطبة ، لذا يتم اضافة : ويتعين الرد على المخاطبة خلال فترة مناسبة لاعداد الرد فقط