حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
نفس إعتراضي علي ذات المادة في الدستور المعطل وهو أن مخاطبة الفرد للسلطات العامة لا يحتاج النص عليه في الدستور وإنما الذي يحتاج إلي ذلك هو حق الفرد في تلقي الرد علي مخاطبته خلال مدة محددة !!
اغفلت المادة الزام الجهة التى يتم مخاطبتها بالرد على المخاطبة ، لذا يتم اضافة : ويتعين الرد على المخاطبة خلال فترة مناسبة لاعداد الرد فقط
لا يجوز ابعاد اى مواطن عن اقليم الدولة بمعنى داخل الدولة كما يحدث اثناء ذهابى الى شرم الشيخ لازم تصريح ولا الدولة نفسها المفروض يكون مبسط اكثر من ذللك ولابد من اعطاء امثلة توضيحية للدستور ؟؟؟؟
(ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه،"اومنعه من العودة الي الدولة "، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.) هذا اقتراح
نفس إعتراضي علي ذات المادة في الدستور المعطل وهو أن مخاطبة الفرد للسلطات العامة لا يحتاج النص عليه في الدستور وإنما الذي يحتاج إلي ذلك هو حق الفرد في تلقي الرد علي مخاطبته خلال مدة محددة !!
اغفلت المادة الزام الجهة التى يتم مخاطبتها بالرد على المخاطبة ، لذا يتم اضافة : ويتعين الرد على المخاطبة خلال فترة مناسبة لاعداد الرد فقط
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة