تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
المادة بها عوار قانونى لان المشرع وهو مجلس الشعب سيحددالاستثناءات وحالات الجمع بين العضوية واى عمل اخر لاعضاءه ، لذا من الضرورى اعادة الصياغة بان تنص المادة وبصفة قاطعة : عدم جواز الجمع بين العضوية واى عمل اخر ودون اية استثناءات وذلك حتى يتم القضاء التام على تضارب المصالح بين اعضاء المجلس واى جهة تنفيذية اخرى على الاطلاق
في تلك المادة وضعوا الاستثناء قبل القاعدة نفسها !!!!!!!!!!!! نقول تاني : لا استثناءات علي الاطلاق و كم من قوانين جيدة فرغت من مضمونها بسبب الاسثناءات و اغلاق باب الاستثناء في هذه المادة بالذات يضمن ان يكون عضو مجلس الشعب لا يهدف الا للعمل العام و الحدمة الوطنية بلا ادني شبهه في مصلحة شخصيه له او لغيره
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس (السلطة التشريعية) و وظيفة في الجهاز التنفيذي أو القضائي للدولة. هذا شرط أساسي لا بديل عنه
و تكفل الدوله أيضا لموظفي بنوك الإسكان أن يحجزوا شقق الشباب لأنفسهم و أولادهم و أقاربهم ثم يتملكوا الوحدات المتميزه و يبيعوها بأسعار فــلــكــيــه لمن يملك المال حتى و لوكان صهيوني أو رجل أعمال نصاب أو وزير أو لواء في الخدمه أو متقاعد أو لأصحاب الشركات .. للغاوي اللي عايز ينقط بطاقيته .
كنت أتمنى فى النص إضافة : خلال مدة زمنية لاتتعدى ... ( وليكن 5 سنوات ) ، لأن النص يبدو جيد ولكن الأهم من الصياغة النصية هو عدم ترك ولو ميلليمتر واحد مساحة للمسئول الذى لانعلم ضميره بإستغلال تلك النقطة الناقصة ( تحديد مدة زمنية ) للتهرب من إلتزاماته و المراوغة واللى نعلمه و يحدث من معظم المسئولين كالمعتاد . هى ثورة يناير ويونيو كانوا لية ؟ بسبب الفساد . إذن لماذا ترك مساحة للمسئول للتلاعب ؟؟؟؟ خاصة الموضوع مُـتعلق بأساسيات حياة المصريين المسكن أى العيش بكرامة ، ومن ليس له كرامة فى وطنه أين سيجد كرامته ؟؟
لا يجوز استثناءات في الدستور و يجب عل عضو مجلس الشعب ان يكون متفرغ كاملا وبدون اي استثناءات
اقترح التالي : يتفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة