تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (95) 13 تعليق

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Bahaa Salaheldin

7 نوفمبر 2013, الساعه 16:45

عشرين عضو لا يكفي .. لابد من ثلث الأعضاء على الأقل

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:26

جلسات مجلس الشعب علنية . ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو كتلة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية

Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:26

اكيد هذا باستبعاد الموضوعات المتعلقة بالامن القومى يرجى استثنائها من اى تصويت او نسبة من مجلس الشعب

Ehab Ahmed

12 يناير 2014, الساعه 4:1

نص سليم

Amgad Amgadmoustafa

4 يناير 2014, الساعه 17:48

النص مقبول و لكن هل من الأفضل إضافة ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى مختص و عادل ؟ أرى ذلك

Omar Zazouu

15 ديسمبر 2013, الساعه 16:53

ما هو يبقى لازم 20 عضو تقال يا استاذ بهاء

Omar Hussien

15 ديسمبر 2013, الساعه 9:33

عايز حد يوضح لي موفق اللي ماتوا في رابعه وغيرها ايه من الماده دي يعني

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:9

أقترح لا تجوز أنت تعقد جلسه سرية إلا بعد التصويت وموافقة ثلثى المجلس على ذلك .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:52

كيف يجوز أنعقاد المجلس ثم يقرر المجلس؟ يجوز الطلب ثم يقرر المجلس وليس يجوز الانعقاد. لأن يجوز الأنعقاد سابقة علي يقرر المجلس. تحتاج إلي إعادة صياغة

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:57

تمام شكرا

Eman Ebrahim

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:14

اذا اقر ان تكون الجلسه سريه لابد ان تكون بموافقه اغلبيه المجلس

Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:26

اكيد هذا باستبعاد الموضوعات المتعلقة بالامن القومى يرجى استثنائها من اى تصويت او نسبة من مجلس الشعب