العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
عشرين عضو لا يكفي .. لابد من ثلث الأعضاء على الأقل
جلسات مجلس الشعب علنية . ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو كتلة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية
اكيد هذا باستبعاد الموضوعات المتعلقة بالامن القومى يرجى استثنائها من اى تصويت او نسبة من مجلس الشعب
النص مقبول و لكن هل من الأفضل إضافة ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى مختص و عادل ؟ أرى ذلك
عايز حد يوضح لي موفق اللي ماتوا في رابعه وغيرها ايه من الماده دي يعني
أقترح لا تجوز أنت تعقد جلسه سرية إلا بعد التصويت وموافقة ثلثى المجلس على ذلك .
كيف يجوز أنعقاد المجلس ثم يقرر المجلس؟ يجوز الطلب ثم يقرر المجلس وليس يجوز الانعقاد. لأن يجوز الأنعقاد سابقة علي يقرر المجلس. تحتاج إلي إعادة صياغة
اذا اقر ان تكون الجلسه سريه لابد ان تكون بموافقه اغلبيه المجلس
اكيد هذا باستبعاد الموضوعات المتعلقة بالامن القومى يرجى استثنائها من اى تصويت او نسبة من مجلس الشعب
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة