تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (26) 12 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

مناقب الأبرار

10 يناير 2014, الساعه 21:44

اظن انه يجب توضيح هذه المادة اكثر ... او الغائهــــا او كان من الأولي في هذه الماده ان يكون (إنشاء الرتب العسكريه الا في اطار المؤسسه ) بدلاً من المدنيه او لو ليها تفسير اخر فنريد التوضيح

Akram Halawany

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:52

يعنى ضابط الشرطة مش حيتقال له ..ياباشا ؟

MoohMd Saiko Moubarak

4 يناير 2014, الساعه 2:46

لا حاجه لنص يُـعتبر عُـرفاً مُسلم به فالمجتمع وجار العمل به تبعاً لظروف العصر.

دا غير ان المصرين بطبعهم بيقولو لبعضهم (ياباشا, و يابيه, ويابرنس الليالي!) علي سبيل الاحترام وليس باعتبارها رتبه مدنيه تلحق بالشخص ! :) انتو موش من هنا ولا ايه؟؟؟

Walid Mazen

14 يناير 2014, الساعه 13:1

انا مواطن عادى ... الظابط لو متقلوش يا باشا و يا بيه هيفترى من الاخر....ابسط ما فيها هيراخم عليك .. ممكن انتوا مبتشفوش الحاجات دى كلها بتمر عليكم لكن دا اللى بيحصل في المناطق الشعبية مثال / انا مثلا من منشية ناصر او الدويقة / لو نفترض انه منطقة شغب / الظابط اللى يقبلني بره المنظقة اول ما يشوف العنوان لغتها هتتغير بالنسبة ليا

مناقب الأبرار

10 يناير 2014, الساعه 21:44

اظن انه يجب توضيح هذه المادة اكثر ... او الغائهــــا او كان من الأولي في هذه الماده ان يكون (إنشاء الرتب العسكريه الا في اطار المؤسسه ) بدلاً من المدنيه او لو ليها تفسير اخر فنريد التوضيح

Fady Magdy

7 يناير 2014, الساعه 22:13

ملوش لزمة

Ehab Barakat

6 يناير 2014, الساعه 10:9

لو حد قال يا بك او باشا او ما شابه هيدخل السجن لانه محظور طبقا للدستور

MoohMd Saiko Moubarak

4 يناير 2014, الساعه 2:46

لا حاجه لنص يُـعتبر عُـرفاً مُسلم به فالمجتمع وجار العمل به تبعاً لظروف العصر.

دا غير ان المصرين بطبعهم بيقولو لبعضهم (ياباشا, و يابيه, ويابرنس الليالي!) علي سبيل الاحترام وليس باعتبارها رتبه مدنيه تلحق بالشخص ! :) انتو موش من هنا ولا ايه؟؟؟

Khaled Matter

30 ديسمبر 2013, الساعه 16:55

توضيح لان المادة 26 لها تفسيرات مختلفة بنسبة لى

Akram Halawany

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:52

يعنى ضابط الشرطة مش حيتقال له ..ياباشا ؟

Amro Dongol

24 ديسمبر 2013, الساعه 16:43

والله 100/100

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 14:18

إذا المقصود إلغاء وإلغاء تام للألفاظ المقززة ( يابية - ياباشـا - المحاسب - السيد دكتور لواء مهندس المحافظ - وخاصة الكوميديا كلها فى الإعلامى والإعلامية ومعظمهم جاهلين ، حقيقة جاهلين . ) يبقى نوافق و بشدة . أنا إسمى أمجد مصطفى فقط . لما تسألنى بأشتغل إيه ؟ أبقى اقول لك مُـحاسب قانونى و مدير مالى . من غير السؤال يبقى لية اللقب ده . ، ده يبقى تكبُـر . ومانناسش إحنا دولة نامية . وتبقى ملاحظة عامة : من المفترض إن أمكن وجود بعض التفسيرات للمواد ولو مختصرة لشرح تلك المواد مع ضرورة ( وأكرر ضرورة ) الإشارة إلى أرقام موا د آخرى فى الدستور يكون لها علاقة ببعضها البعض ، حتى يتمكن القارئ من الوصول لتلك النقاط جميعاً بسهولة دون تعقيد وإبداء رأيه بشكل إجمالى ( فى موضوع منقسم على عدة مواد ) وهو على علم تام بالموضوع

Mos Mar

4 ديسمبر 2013, الساعه 15:31

انتها زمن باشا وبيه ,. والحمد لله