تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (26) 12 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث منذ 47 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

مناقب الأبرار

10 يناير 2014, الساعه 21:44

اظن انه يجب توضيح هذه المادة اكثر ... او الغائهــــا او كان من الأولي في هذه الماده ان يكون (إنشاء الرتب العسكريه الا في اطار المؤسسه ) بدلاً من المدنيه او لو ليها تفسير اخر فنريد التوضيح

Akram Halawany

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:52

يعنى ضابط الشرطة مش حيتقال له ..ياباشا ؟

MoohMd Saiko Moubarak

4 يناير 2014, الساعه 2:46

لا حاجه لنص يُـعتبر عُـرفاً مُسلم به فالمجتمع وجار العمل به تبعاً لظروف العصر.

دا غير ان المصرين بطبعهم بيقولو لبعضهم (ياباشا, و يابيه, ويابرنس الليالي!) علي سبيل الاحترام وليس باعتبارها رتبه مدنيه تلحق بالشخص ! :) انتو موش من هنا ولا ايه؟؟؟

Walid Mazen

14 يناير 2014, الساعه 13:1

انا مواطن عادى ... الظابط لو متقلوش يا باشا و يا بيه هيفترى من الاخر....ابسط ما فيها هيراخم عليك .. ممكن انتوا مبتشفوش الحاجات دى كلها بتمر عليكم لكن دا اللى بيحصل في المناطق الشعبية مثال / انا مثلا من منشية ناصر او الدويقة / لو نفترض انه منطقة شغب / الظابط اللى يقبلني بره المنظقة اول ما يشوف العنوان لغتها هتتغير بالنسبة ليا

مناقب الأبرار

10 يناير 2014, الساعه 21:44

اظن انه يجب توضيح هذه المادة اكثر ... او الغائهــــا او كان من الأولي في هذه الماده ان يكون (إنشاء الرتب العسكريه الا في اطار المؤسسه ) بدلاً من المدنيه او لو ليها تفسير اخر فنريد التوضيح

Fady Magdy

7 يناير 2014, الساعه 22:13

ملوش لزمة

Ehab Barakat

6 يناير 2014, الساعه 10:9

لو حد قال يا بك او باشا او ما شابه هيدخل السجن لانه محظور طبقا للدستور

MoohMd Saiko Moubarak

4 يناير 2014, الساعه 2:46

لا حاجه لنص يُـعتبر عُـرفاً مُسلم به فالمجتمع وجار العمل به تبعاً لظروف العصر.

دا غير ان المصرين بطبعهم بيقولو لبعضهم (ياباشا, و يابيه, ويابرنس الليالي!) علي سبيل الاحترام وليس باعتبارها رتبه مدنيه تلحق بالشخص ! :) انتو موش من هنا ولا ايه؟؟؟

Khaled Matter

30 ديسمبر 2013, الساعه 16:55

توضيح لان المادة 26 لها تفسيرات مختلفة بنسبة لى

Akram Halawany

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:52

يعنى ضابط الشرطة مش حيتقال له ..ياباشا ؟

Amro Dongol

24 ديسمبر 2013, الساعه 16:43

والله 100/100

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 14:18

إذا المقصود إلغاء وإلغاء تام للألفاظ المقززة ( يابية - ياباشـا - المحاسب - السيد دكتور لواء مهندس المحافظ - وخاصة الكوميديا كلها فى الإعلامى والإعلامية ومعظمهم جاهلين ، حقيقة جاهلين . ) يبقى نوافق و بشدة . أنا إسمى أمجد مصطفى فقط . لما تسألنى بأشتغل إيه ؟ أبقى اقول لك مُـحاسب قانونى و مدير مالى . من غير السؤال يبقى لية اللقب ده . ، ده يبقى تكبُـر . ومانناسش إحنا دولة نامية . وتبقى ملاحظة عامة : من المفترض إن أمكن وجود بعض التفسيرات للمواد ولو مختصرة لشرح تلك المواد مع ضرورة ( وأكرر ضرورة ) الإشارة إلى أرقام موا د آخرى فى الدستور يكون لها علاقة ببعضها البعض ، حتى يتمكن القارئ من الوصول لتلك النقاط جميعاً بسهولة دون تعقيد وإبداء رأيه بشكل إجمالى ( فى موضوع منقسم على عدة مواد ) وهو على علم تام بالموضوع

Mos Mar

4 ديسمبر 2013, الساعه 15:31

انتها زمن باشا وبيه ,. والحمد لله