النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (46) 6 تعليق

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Amigo Samy

6 نوفمبر 2013, الساعه 13:17

ولا يجوز اجبارة على مغادرة محل اقامتة ويعتبر ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 11:54

لم يتم تحديد المدة بحد اقصى مما يسمح بان تكون المدة باقي حياة المواطن أو 30 عاما أو أكثر برجاء تحديد المدة المحددة بحد اقصى

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:3

تمام شكرا

Comci Comsa

13 ديسمبر 2013, الساعه 20:29

لكن لماذا لم تذكر التدابير الازمه للحماية

Ahmed El Banna

26 نوفمبر 2013, الساعه 6:48

بلاش حكاية ما ينظمه القانون دي إحنا شعب عاني من تغول السلطة التشريعية و كلنا عارفين كلمة موافقة كانت بتتقال كل ربع ساعة علي أي حاجة في مجلس الشعب طول ال 40 سنة الحقوق حقوق ببساطة موش محتاجة قانون ينظم و لو فيه ضرورة القانون لن يعجز عن التنظيم عند الضرورة

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:3

تمام شكرا

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 11:54

لم يتم تحديد المدة بحد اقصى مما يسمح بان تكون المدة باقي حياة المواطن أو 30 عاما أو أكثر برجاء تحديد المدة المحددة بحد اقصى

Amigo Samy

6 نوفمبر 2013, الساعه 13:17

ولا يجوز اجبارة على مغادرة محل اقامتة ويعتبر ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم