يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (182) لا توجد تعليقات
يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
مرحبـــا! لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة