لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
نظرا لأهمية الجهاز المركزى للمحاسبات ، ولضمان حياده واستقلاله يرجى مراجعة هذه النصوص وضمها للدستور مع عمل التعديلات اللازمة للتوافق مع النصوص المقترحة النصوص المقرح إضافتها للدستور
م1 : "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة , قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على ألأموال العامة ومافى حكمها , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بدوره الرقابي ، وينظم عمله بقانون."
م2 : "أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلون , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً."
م3 : "يُعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على موافقة الجمعية العمومية للجهاز التى تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء."
م4 : "تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي وينظم القانون كيفية نشرها على الرأى العام ."
م5 : "موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة , وتعد بمعرفة الجهاز وترسل في المواعيد المقررة إلي مجلس الشعب لإقرارها , ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. وتختص الجمعية العمومية للجهاز باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز." للتواصل والمناقشة جول هذه النصوص رقمى 01221754749 - 01201742027
من حق دين * يعين امال هو طرطور بس الشؤال الاوزعى بدين ا**طه كده هيعين الى هيرقبوه والى هيفضحوه صح ياولاد المضيقه
تعاد الصياغة بما يحقق ان تكون ترشيحات رؤساء هذه الاجهزة من الجمعيات العمومية لها
ضرورة خضوع كل من يتولى رئاسة أي هيئة للقضاء وتحديد اسلوب عزلة من عمله والا يكون احد محصن وفوق القانون مثال ما يقوم به رئيس جهاز المحاسبات وخضوع الجميع بما فيهم الوزراء للقانون العام
مينفعش الهيئات المستقلة تبقي تابعة للسلطة التنفيذية بمعني ان تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات نوع من الهراء
رقترح اضافة مادة فى الدستور فى باب الاجهزة الرقابية ينص على انشاء مفوضية عليا للتوظيف على ان يكون لها المهام التاليه 1- عمل الاعلانات و الدعايات و المسابقات و كل الامور المختلفة و التى تتعلق بالتووظيف فى الجهاز الادارى فى الدوله 2- مساعده المواطنين على الحصول على الوظيفة المناسبة و هو حق يكفله الدستور 3-مساعده رجال الاعمال و القطاع الخاص فى الحصول على الموظفين المناسبين و من شان هذة المفوضية ان تعمل على : 1- حماية الجهاز الادارى من توغل السلطة التنفيذية عليه 2-القضاء على الفساد و التوظيف بالمحسوبية مما يقلل الفساد
قترح اضافة مادة فى الدستور فى باب الاجهزة الرقابية ينص على انشاء مفوضية عليا للتوظيف على ان يكون لها المهام التاليه 1- عمل الاعلانات و الدعايات و المسابقات و كل الامور المختلفة و التى تتعلق بالتووظيف فى الجهاز الادارى فى الدوله 2- مساعده المواطنين على الحصول على الوظيفة المناسبة و هو حق يكفله الدستور 3-مساعده رجال الاعمال و القطاع الخاص فى الحصول على الموظفين المناسبين و من شان هذة المفوضية ان تعمل على : 1- حماية الجهاز الادارى من توغل السلطة التنفيذية عليه 2-القضاء على الفساد و التوظيف بالمحسوبية
يعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من بين ثلاث اعضاء فنيين رقابيين قد اختارتهم الجمعية العمومية لاعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على ان تقوم الجمعية برفع اسمائهم الى مجلس الشعب لاختيار احدهم لشغل هذا المنصب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا ًبذلك ويعتمده، لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تولى منصبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الحصانات اثناء تأدية عملهم على النحو الذى ينظمه القانون
تعاد الصياغة بما يحقق ان تكون ترشيحات رؤساء هذه الاجهزة من الجمعيات العمومية لها
نظرا لأهمية الجهاز المركزى للمحاسبات ، ولضمان حياده واستقلاله يرجى مراجعة هذه النصوص وضمها للدستور مع عمل التعديلات اللازمة للتوافق مع النصوص المقترحة النصوص المقرح إضافتها للدستور
م1 : "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة , قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على ألأموال العامة ومافى حكمها , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بدوره الرقابي ، وينظم عمله بقانون."
م2 : "أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلون , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً."
م3 : "يُعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على موافقة الجمعية العمومية للجهاز التى تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء."
م4 : "تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي وينظم القانون كيفية نشرها على الرأى العام ."
م5 : "موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة , وتعد بمعرفة الجهاز وترسل في المواعيد المقررة إلي مجلس الشعب لإقرارها , ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. وتختص الجمعية العمومية للجهاز باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز." للتواصل والمناقشة جول هذه النصوص رقمى 01221754749 - 01201742027
من حق دين * يعين امال هو طرطور بس الشؤال الاوزعى بدين ا**طه كده هيعين الى هيرقبوه والى هيفضحوه صح ياولاد المضيقه
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة