مادة (84) 13 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

1 نوفمبر 2013, الساعه 18:48

يجب ان يمتد عدم الجواز لذوى العضو وذلك منعا للتحايل فيكون عليه و على زوجته واولاده منعا للتحايل

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 15:33

يتعين ان يسرى هذا الحظر على اقارب عضو المجلس حتى الدرجة الرابعة بالاضافة الى اى شركات خاصة او شركات مساهمة يساهم بها العضو باكثر من ٢٥ بالمائة من راسمالها وذلك لانهاء حالات الفساد وتضارب المصالح وخلافه

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 15:35

يتعين ان يسرى هذا الحظر على اقارب عضو المجلس حتى الدرجة الرابعة بالاضافة الى اى شركات خاصة او شركات مساهمة يساهم بها العضو باكثر من ٢٥ بالمائة من راسمالها وذلك لانهاء حالات الفساد وتضارب المصالح وخلافه وعلى ان تتم انهاء عضوية من يثبت عليه المخالفه مع محاسبته جنائيا

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 16:55

كان يجب الإشارة على إلتزام و أكرر : إلتزام المسئولين عن إتحادات الألعاب الرياضية بأنواعها ( وليس كرة القدم فقط ) بالعمل على تقدم و إنتشار الألعاب الرياضية وتحقيق التقدم لمواكبة الدول المتقدمة ووفقاً للنتائج التى يجب أن تكون متقدمة بإيجابية . مع إلتزام الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك .

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:58

تعديل لا يجوز لعضو مجلس الشعب هو أو من يعول طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, أو يقايضها عليه, ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة ، أو غيرها. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية له ولاسرته عند شغل العضوية ، وعند تركها، وفى نهاية كل عام . وإذا تلقى هدية نقدية، أو عينية بسبب العضوية، أو بمناسبتها؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:36

ما معني كلمة بالواسطة؟ وماذا عن أقرباء الدرجة الأولي؟

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:47

اقترح ان يسري ذلك علي اسرة العضو حتي الدرجة الاولي

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 4:30

في حالة التحايل علي القانون في ما يخالف ذالك يحتسب العضو بالتغليظ للعقوبة المقررة حيث انه نائب عن كثير من الشعب

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:17

الهدايا النقدية بسبب العضوية كيف ستحدد ممكن يقول انها كانت هدايا غير خاصة بالعضوية هتقدر تفرق بين الهدايا وهو نفس الشخص لا اعتقد لكن المادة دى كويسة الى الاعتراض من اول واذا تلقى هدية نقدية ... كل كل انواع الهدايا التى يتلقاها هى بسبب العضوية

أحمد عبد العزيز

منذ 33 دقيقة

لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية أن ينتفع بأيٍ من أملاك الدولة، ويتعين على العضو تقديم إقرارت الذمة المالية مدة شغل العضوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

Marouf Ahmed

7 نوفمبر 2013, الساعه 18:19

لابد من الغاء حصانة عضو مجلس الشعب فهو يعمل من اجل مصر وليس من اجل الحصانة

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 13:55

يجب أن يمتد هذا الحظر على أولاد العضو وزوجته وأخوته وأخواته وأولادهم وأبويه وأقاربة حتى الدرجة الثالثة. أذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام يُحظر علىه الجمع بين مرتبه من حهة عمله الأصلية والمكافأأة التى يحصل عليها مقابل عضويته فى مجلس الشعب طوال مدة العضوية

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 0:56

يجب أن يمتد هذا الحظر على أولاد العضو وزوجته وأخوته وأخواته وأولادهم وأبويه وأقاربة حتى الدرجة الثالثة. أذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام يُحظر علىه الجمع بين مرتبه من حهة عمله الأصلية والمكافأة التى يحصل عليها مقابل عضويته فى مجلس الشعب طوال مدة العضوية