النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (68) 10 تعليق

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

khaled kaod

27 أكتوبر 2013, الساعه 2:23

أنا مش عاوز أقول أنا حر بطريقة الورق والحبر بل طعم الحرية بالاحساس والواقع

د. عصام سري

23 نوفمبر 2013, الساعه 3:18

ماهو المقصود بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن وكيف يتم تصنيف الحق علي أنة حق لصيق أم غير لصيق؟ العبارة السليمة هي حق طبيعي وليس حق لصيق مثل الكرامة الأنسانية والشرف إلخ

Mohammed Hamed

10 نوفمبر 2013, الساعه 13:8

انت بتقول ان للمواطن الحق في التعليم! طيب اللي عنده ورق يثبت انه مصاب بمرض او بشئ يعطله عن التعلم؟ ودي بتحصل علي ارض الواقع في التهرب من التعليم وقانونية

Ahmed Gomaa

10 يناير 2014, الساعه 5:44

الماده جيده و لكن النسخه السابقه مختلفة عن ما كان منشوراً في دستور ٢٠١٢. هذا هو نص الماده ٤٧ التي تحولت إلى الماده ٦٨: الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق اآلخرين، وال يتعارض مع األمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

Essam Ibrahim

1 يناير 2014, الساعه 17:32

أود أن ألفت نظر لجنة صياغة الدستور إلى السطر قبل الأخير من هذه المادة (68) لتصحيح كلمة (ورقمنتها) لتكون (وترقيمها) .

Essam Ibrahim

1 يناير 2014, الساعه 17:24

أود أن ألفت نظر لجنة صياغة الدستور إلى السطر قبل الأخير من هذه المادة (68) بتصحيح كلمة ورقمنتها لتكون ( وترقيمها) .

Tato Tarek

16 ديسمبر 2013, الساعه 21:28

ليس من حق المتقدم الى انتخابات مجلس الشعب أخذ معلومات عن الناخبين كالرقم القومى مثلآ..... الخ

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:8

تمام شكرا

د. عصام سري

23 نوفمبر 2013, الساعه 3:20

هذة المادة لابد وأن تكون أول مواد باب الحقوق والحريات لأنها أساس عام للتعامل مع الحقوق والحريات.

د. عصام سري

23 نوفمبر 2013, الساعه 3:18

ماهو المقصود بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن وكيف يتم تصنيف الحق علي أنة حق لصيق أم غير لصيق؟ العبارة السليمة هي حق طبيعي وليس حق لصيق مثل الكرامة الأنسانية والشرف إلخ

Mohammed Hamed

10 نوفمبر 2013, الساعه 13:8

انت بتقول ان للمواطن الحق في التعليم! طيب اللي عنده ورق يثبت انه مصاب بمرض او بشئ يعطله عن التعلم؟ ودي بتحصل علي ارض الواقع في التهرب من التعليم وقانونية

khaled kaod

27 أكتوبر 2013, الساعه 2:23

أنا مش عاوز أقول أنا حر بطريقة الورق والحبر بل طعم الحرية بالاحساس والواقع