تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
توجد مغالاه فى تقرير نسبة تمثيل العمال فى مجلس ادارة وحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام لان مجالس الادارة يتعين تشكيلها من المتخصصين الاداريين و الفنيون والملاك والقانونين ...الخ لذا يتعين الا تزيد النسبة عن ١٠ بالمائة فقط لان النقابات هى المجال الحقيقى لضمان حقوق العمال
تحذف النسب في الفقرة الثانية وتكون(تضمن الدولة التمثيل العادل للعمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وتمثيل صغار الفلاحين وصغارالحرفين في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية).
ويجب ان تكون للدوله سياده على القطاع الخاص ... بمعنى منخصخصش الدوله
القطاع الخاص يعانى من مشاكل عديدة ..والدولة تتعامل مع رجل الأعمال على أنه (حرامى) ..القطاع الخاص ثروة يجب العمل على تدعيمها بصدق ورفع الضغوط الروتينية عن كاهلها
انا شايفة انه يكون غ راقبة ع القطاع الخاص عشان مخلفات وضمان العدالة الاجتماعية
ذكر كلمة المشروعات علي المطلق يشمل المشروعات ذات الملكية الخاصة والتي لايجوز فرض طريقة إدارتها علي أصحاب رأس المال.
50 % مبالغ فيها كما ان 8 % لصغار الفلاحين والحرفيين منخفضة جدا، لماذا لا تكون نسبة واحدة بين 25 - 30% فى كافة الحالات
يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها "تتناسب مع الانتاج" لكي لا يكون هناك توزيع أرباح بالملايين والمؤسسة أصلا خاسرة
دا تمييز للهيئات الانتاجية عن الخدمية ودا ضد التوزيع العادل للدخل القومي
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة