رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ينظم القانون طريقة ( انتخاب ) المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم
ويجب ان يرد علي الشكاوي للمواطنين في موعد غايته 40 يوما والا اصبح معزولا من منصبة لعدم قدرنه علي تولي المنصب
تعدل المادة ليكون الانتخاب المباشر السرى هو وسيلة اختيار المحافظين ورؤساء المدن مع وضع حد ادنى للسن ليكون ٤٠ سنة ( يحقق هذا الاجراء : تحقيق الثقافة الانتخابية لدى الناخب حيث سينتخب من يحقق له الخدمات المطلوبة فى دائرته وبالتالى سيقوم بانتخاب عضو مجلس الشعب الذى يحقق الرقابة والتشريع كما يتحقق بموجب الانتخاب للمحافظين توديع الدكتاتورية والفساد من خلال التعيينات )
واذا اختلف الرئيس وبعض اعضاء مجلس الشعب ومثلوا اغلبية ضد وزير الدفاع ومجلس الدفاع الوطنى ؟؟؟؟؟؟؟؟
ارى ان اخذ رأى مجلس النواب لا لزوم له لأنهم على غير درايه بالنور الاستراتيجيه ويكون رأيهم فقط استشارى وإبداء اقتراحات لتحدبد احتياجات الشعب جراء اعلان الحرب
ماده 152 ازاى الرئيس هوالقائد الاعلى للقوات المسلحه وياخد اذن المجلس العسكرى فى اى حاجه يعملها مالوش اى لازمه ولا اى قرار ولو بلد بتحاربنا علشان يرد عليها ياخد كام اسبوع لاخذ الموافقات لا لا انتم بتستهبلوا
لماذا لا تكون هناك انتخابات للمحافظين فى محافظاتهم و تكون مدة محددة بثلاث سنوات او اربعة او خمسة و يكون الحاصل على ثانى نسبة اصوات نائب للمحافظ
لازم يكون المحافظ بالانتخاب عشان يعمل من أجل محافظته ولا يتواني ويعلم أنه منتخب من أهل المحافظة وإن لم يهتم بهم وبالمحافظة فلن ينتخبوه مرة أخرى !
هي الماده ايه بالضبط الماده اللي سمعناها سواء بالتعيين او الانتخاب وانا اصلا رافضه الانتخاب المحافظين سلطه تنفذ قرارات الحكومه يعني لازم كلها تكون كتله واحده الرئيس والحكومه والمحافظين يكونوا علي قلب رجل واحد
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة