تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (116) 17 تعليق

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

آخر تحديث منذ 30 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Taha Khalil

6 نوفمبر 2013, الساعه 14:2

ألا يقل عمره عن أربعين سنه وألا يزيد عن ستين سنه ( مش قهوة معاشات هي )

Mohi Hamdy

4 نوفمبر 2013, الساعه 15:36

وان يخضع لكشف هيئة متكاملة التخصصات .. على غرار كشف هيئة النيابة والشرطة والكليات العسكرية .. والوظائف الهامة الحيوية في الشركات والبنوك ... فوظيفة رئيس جمهورية مصر لا تقل اهمية عن كل هذه الوظائف

Samia Khalil

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:34

وألا يكون له أولاد يحملون جنسية دولة أخري

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 9:2

النص مقبول

Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 18:21

رأيي أن تقتصر الشروط على أن لا يكون للرئيس أكثر من جنسية وقت ترشحه للرئاسة وفترة توليه للرئاسة....... وبما أن منصب رئيس الجمهورية بالإنتخاب....... وموضوع تاؤيخ جنسيتيه هو ووالديه وزوجته مهما للبعض..... أقترح أن يتم إعلان هذه الحقائق وتمميزه (سلبيا) في الإقتراع بتعدد جنسية هؤلاء الأقارب....... وبالتالي ستقل فرصه طبيعيا للوصول للمنصب دون إغلاق الفرصة تماما ..... مما يزيد من الإحساس بالمواطنة وإيجابية المجتمع.

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:31

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير عربي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

Falcon East

12 نوفمبر 2013, الساعه 21:38

والجدود ايضا مصريا وان يكون الزوجة ايضا ابويا وجدين مصريا

emad eldin Ibrahem

11 نوفمبر 2013, الساعه 11:59

انا بفضل ان يتم فحصة طبيا ونفسيا ووضع شروط لياقة .. لقبول الترشح من عدمة .

معتصم اغا

10 نوفمبر 2013, الساعه 6:47

إضافة كلمة " وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة آخري " والتي تم حذفها في الدستور المعطل لإرضاء أبو إسماعيل وأنصاره هي بمثابة رجوع للحق وهي تستحق الإشادة . أما بشأن أن يرد في شروط من يترشح لعضوية مجلس الشعب الآتي " ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون ........ حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل " وعدم إشتراط ذلك بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فيه قصور شديد ، وإن كنت شخصياً أري أن ينص صراحة علي أن يشترط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون حاصلاً علي التعليم الجامعي علي الأقل " .

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 4:52

ولا ينتمي لفصيل او حزب

Moataz Gharbawy

9 نوفمبر 2013, الساعه 15:52

يجب تحديد الحد الادنى للمؤهل الدراسى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة اجمهورية

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 0:52

من ابوين وجدين مصريين و الا يكون قد حمل او احد اصوله حتى الجد الاول او فروعه جنسية دولة اخرى والا يكون متزوجا من غير مصرى او من حمل جنسية دولة اخرى

Walid Kasem

8 نوفمبر 2013, الساعه 22:2

وان لا يكون احد ابناءه يحل جنسية بلد اخري