النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (73) 17 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mahmoud Said

11 ديسمبر 2013, الساعه 18:14

حريه كامله

Mina Labib

14 ديسمبر 2013, الساعه 14:24

يعني هي مشكلة المادة دي في تطبيقها يعني لو أخطرت الحكومة اني هتظاهر ضدها يا ترى هتسيبني اتظاهر ؟؟!!1 هل وصلنا الى هذا الحد من الديموقراطية ؟

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:9

تمام شكرا

Mohamed Nasser

15 يناير 2014, الساعه 1:33

اخطرناهم و رفضو مش ده قمع حرية التعبير؟؟؟؟

Didi Mossa

12 يناير 2014, الساعه 20:50

يعني اخطر قبل ماقوم بمظاهرة ؟؟؟؟؟؟!!!!!! يجب حرية التظاهر مع وجود شروط معينة كعدم حمل السلاح و عدم وجود عنف وعدم التظاهر امام المنشأت العامة و الملكية ال و خاصة والمساس بها

Mahmoud Altarotey

11 يناير 2014, الساعه 15:10

ياعنى ايه باءخطار على النحو الزى ينظمه القانون

Saad Shabara

7 يناير 2014, الساعه 12:20

هروح اقول للباشا الظابط انا عاوز اعمل مظاهرة او وقفة ضدك ياباشا ... احنا منظمة خنقتونا ياباشا . الظابط / بتقول اية يالة خنقتونا اسم الحركة خنقتونا . الظابط / خد الواددة ياعسكري وارمية في الحجز وظبطة علي مااجيلة

Adel Albrens

28 ديسمبر 2013, الساعه 4:19

طب اخطرت الجهه المعنيه هل انتظر الرد ام مجرد الاخطار كافي

Adel Elshatanofy

28 ديسمبر 2013, الساعه 4:2

اتظاهر عمال علي بطال ده وقف حال وضد الصالح العام لابد من إبداء آلأسباب المقنعة ويكون التظاهر مدة محدودة ومكان محدد وشروط مسبقة لا يمكن تجاوزها ينظمها القانون.

Emad El Sabbagh

27 ديسمبر 2013, الساعه 23:15

أقترح الغاء كلمة (باخطار) لأن ذلك منافى لوح الثورة فى 25 يناير و30 يونيو وحقوق الانسان والحريات العامة أيضا اضافة (لا يجوز التظاهر داخل المدارس أو مبانى الدراسة بالكليات أو المساجد والكنائس ولايجوز الاضرار بأى منشأة عامةأو خاصة)والاعتصام مكفول دون الاضرار أو تعطيل مرافق الدولة وتلتزم الدولة بحماية المتظاهرين اذا لزم الأمر وتعقد الدولة مجلسا يستمع الى اراء المتظاهرين ويكون أغلبه من الشباب

Waled Abdallha

21 ديسمبر 2013, الساعه 19:19

النحو الذى ينظمه القانون.

Ahmadgoda Abohsin

20 ديسمبر 2013, الساعه 20:18

افلح ان صدق

حماده ممدوح

20 ديسمبر 2013, الساعه 9:19

النص مقبول مبدائيا ونتمنى يكون التنفيذ به فعال من قبل الحكومه